الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٠٣- 301 -
في
وحينما في فعـ له طاوعه ولم يمانعه ولا دافعه يمكن أن يكون باختيار صاحبه بدون قهر جاري وذاك فيه شبهة فمن هنا لا قطع في سارقه تعينا والحر من يسرقه يصير حکم محارب لديننا الوفى إن كان من بيت له قد سرقا أو غير بيت صاده وانطلقا يروى عن الربيع وابن جعفر وذاك إن كان بحد الصفر. وبعضهم أطلق فيه الأمرا كان صغيرا أو كبيرا حرا وسارق الطير يقال يقطع إن كان من حرز له ينتزع وسارق بهيمة ثم ذبح في منزل وبعد ذا بها فقال بعض العلماء يقط وقيل لا قطع عليه يقع لأنما ضمانها تعلق به متى ذبحها وانطلقا
كذاك سارق الطعام أكله في منزل قد كان منه ختله ومستعير الشيء ثم أنكرا له فلا قطع الأجل ما ترى لأنه كمنكر الحق على قول الإمام السالمي جعلا وقد روى في سبل السلام عن عائشة زوج النبي المؤتمن أن فتاة تستعير الأمتعه كانت وتجد المعير مسرعه قالت وإن المصطفى الهادى أمر أن يقطعوا يمينها لما صدر تمال وذاك مذهب لأحمدا وهكذا إسحق عنه وجدا ومذهب الجمهور أن ليس يجب في جحد عاريته قطع وجب قال لأن الآية الكريمـ في قطع سارق أتت مره وأن من يجحد للعارية ليس يسمى سارقا من جهة قالوا وأما الخبر المذكور في شأن من للحلى تستعير فجاء في جملة أخبار تعد بأنها قد سرقت لذا تحـ ففى البخارى مسلم والبيهقى مصرح بذكر ذاك السرق وقد أني في خبر عن النبي بأنه ليس على المنتهـ
مرسومه
ــد