الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٠٤وصيه فالقط
ولا على مختلس ولا على من خان قطع هكذا قد نقلا قالوا ومن يحجد للوارى فذاك خائن بلا إنكار وسارق اللقطة ليس يقطع وهكذا سارق ما يستودع ويقطع النباش إن كان سرق من ذاك مقدار النصاب وانطلق لأنما القبر الذي فيه ستر حرز فمن هناك قطعه استقر وقيل ما عليه من قطع ولا سارق ما كان به قد أقبلا وما على الطرار وهو من سرق ما كان في الطرة من قطع يحق كمثل من يأخذ ما في طرف ثوب الإنسان بحال المختفى وهكذا مختلس كمن سرق لخاتم من أصبع ثم مرق وسارق مالا لغائب فلا يقطع لو أراد من توكلا وسارق اليتيم مهما طلبا ع فيه وجبا وإن يقل إن الذى أخذته مالى أو أنى قد اشـ فإن تلك شـ بهة فيدفع عنه بها الحد فليس يقطع وإن عن الإقرار سارق رجع من قبل أن يقطع فالقطع امتنع وبقطع السارق لو من العبد أو كان مشركا وهكذا الخرد إن كان المسروق هذا نزعا من حرزه فالقطع فيه شرعا كمثل دار كان أو حانوت أو غيره كسائر البيوت وهكذا إن كان من أخرجه أو ظهر كالبهيمة وقيل من بسرقة قد اتهم فأودع الحبس لأجل ما اجترم ثم أقر داخل الحبس فإن كان شريرا وهو بالفسق زكن فإنما إقراره يحكم به فيقطعن هاهنا بسببه ولا يعد الحبس إكراهاً على اقراره ان منه يوما حصلا وإن بقتل وبسرقة أقر من بعد تهديد وقد كان زعر
فيحكمن عليه بالذى أقـ
وبعضهم يقول فيه لا
فينة
تريته
وذلك الزاعر من أظهر شهر
حتى يقر آمنا من النكد