الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٠٥-
ربيع
4.
الثاني
ومن أقر وهو طائع حكم عليه بالإقرار إجماعا علم والشرط في شهادة على السرق بان تكون في المقال تتفق أما إذا الشهادة المنمقـ تخالفت في صفة للسرقه أو المكان أو على الزمان فليس من قطع لهذا الشان كأن يقل هذا لكبش ذا سرق و آخر بنعجة قال انطلق أو قال ذا من موضع الفلاني وقال ذاك من مكان ثاني أو قال هذا في وذلكم يقول في شعبان وجاز في الحد الشفاعات متى ما لم يكن عند الإمام ثبتا فإن يكن إلى الإمام قد وصل وقد عفا ولم يقم كما نزل فلا عفا عنه الإله وردا هذا حديثا للرسول مسندا وقد روى عن النبي المنتقى لا يغرم السارق ما قد سرقا إذا أقيم الحد أي إن قطعا عن ابن عوف المرتضى قد رفعا قال الإمام القطب أما المذهب فالغرم لو هناك قطع يجب يغرم بعد قطعه أو يغرم من قبله وذاك أمر يلزم قلت وعلى ذا الحديث لم يصح معهم بنقل جيد ويتضح وليس من قطع على من قد سرق من المراعي والجبال والطرق كذاك لا قطع على من خانا أى داخل من بعد إذن كانا فيسرقن من حيثما كان دخل كحيوان أو متاع أو وهكذا من يسرقن من صحبه وهو لديهم فلا قط وعوقبوا إذا هم قد فعلوا ذلك بالتعزير أو ينكلـ وسارق بهيمة مع راعى جزاؤه القط ع بلا نزاع والجد إن لابن ابنه سرق فالشافعي قال لا قطع يحق و الحنفى قال كل ذى رحم يسرق من أرحامه لا قطع ثم وما على الزوجين قطع إن هم قد سرقوا المتاع من بعضهم وقال بعض العلم. ما إنهما كالغير فالقطع عليهم لزما
لك
به
وا