سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣١٢

- P.

1

ــنته

له

وإن يمت أبوه أدبته إن عرفت ذاك وأحس وكافل اليتيم جائز له يضربه ضربا يطيق مثـ ومن على الأطفال مروهم لموجب التأديب كانوا أجرموا

فجائز يؤدبنهم إن عرف ولم يكن من ذاك فتنة يخف

وإن أتى بهم إلى القاضى فـ

إلا إذا ما أوضح وجاز أن تؤدين الطف

ستغلا

فلا يكن بما يقوله مشـ البيانا ولو أبا أو سيداً قد كانا

ــلا بموجب تأديبيه لو ليلا وليس للأعمى بأن يودبا طفلا وجاز إن أجاد الأدبا وجائز يؤدب المجنون على فعال السوء إذ تكون والطفل أدبه إذا أبدى الغضب وكثرة الضحك بها حق الأدب كذا على نميمة مقاتله شتم وبول في الفراش أرسله كذا على التنجيس للثياب بطالة أخلاق سوء عاب مثل التعرى إن يراهق أو إلى نار بدون ما إزار جعلا والعبد والمجنون فلتؤدبا على الذي الطفل عليه أدبا ومن تراه عند غير امرأته يعزرن أو مع سوى سريته إذا هما تحت لحاف كانا فما أحقهم بأن يهانا وإن على ذات حمال وجبا ضرب فعير جائز أن تضربا إلى وضوع حملها وإن هم قد ضربوها حاملا أجزاهم فإن بحمل كان فيها علموا فأسقطت ضمانها عليهم وضارب لرجل فقاومه بالضرب حين جاءه وصادمه فيخرج الحق من المذى بدا بالضرب حيث إنه قد اعتدى وبعد ذلك يخرجن منهما وكل بحسب ما غدا مجترما وإن يكن له كلاما ما أبدى مما إلى القتال كان أدى فرد ذا له من الكـ كمثل قوله بلا احتشام يؤدب الاثنان في ذا الحال وقيل من منهم بدا بالفال

سلام

٣٬٧٩٢ / ٥٬١٤٢