سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣١٣

- 311

ومن رأى شخصا على أمواله يفسد جاز ضربه في حاله

أي حال إفساد ومهما هربا ير جائز له أن يضربا وأن له من بعد ذلك قد ضرب فقد تعدى واستحق للأدب وشاهر سلاحه على رجل فإنه يعزون لما فعل يضرب تسعا وثلاثين تعد والأربعين لا يكمل العدد وذاك في الكتمان فيما ذكرا إلا إذا سلاحه قد أشهرا على الذي بالعرف كان أمرا أو الذي غير فعلا منكرا فإنه يضرب بالنكـ وما أحقه بهذا الحال وشارب النبيذ حيث أسكرا

ال

وبعد ذاك

ح أشهرا

السلاح

ــور

فواحد يكفيه من تعزير لكل ما جاء من الأم وأهل فتنة ينكـ لونا إن أخذوا السلاح فاتنينا أى يأخذن بعضهم البعض وقصده لفتنة أن يمضـ لو أنهم لم يتلاقوا أو هم لم ير بعض منهم بعض وطاعن في ديننا ينكل

ومانع للحق لا يهم

هم

ــل

إن يك هذا غير مقدور على أن يعدمن في حينه ويقتلا

و آبق من سـ وهكذا تنكلن المـ

فن

كلا

اربه

ــد

فعلا

لأنه كبيرة قـ من زوجها إلى سواه ذاهبه ومطلقا من بفتاة قد هرب أو بصبي وبه السوء طلب

وأدب الهارب بالفتـ

أو باتفاقه

ــاة لقصد تزويج عليها ياتي وما أرادا سوءاً بها إذ جاوز البلادا وخارج لقطع طرق نكل لو أنه لم يأخذن أو يقتل وبائع حرا ومن له اشترى أو مال إنسان بلا إذن جرى وبائع لريبة وما حرم ومن به لغير أهله حكم وناكح زوجة ابن والتي معها حليل والتي في عدة لو سفل الابن وزوج الوالد ولو علا لجد جد باعد

٣٬٧٩٣ / ٥٬١٤٢