سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣١٤

- 312

قلت وذا إن كان في الكتمان أولا ففى ظهورنا والشان

يقتل بالسيف الحسام المخذم لأنه زان بذات محـ محرم وحافر في الدرب والذى نصـ فيها كمثل حجر أو كخشب فيتلفن بالذي قد نصبا مال امرئ أو فيه إنسان كبا وقاعد في الدرب أو في السوق لقصد ضر كان في مخلوق ينكلون للذى قد أجرموا

فكل هؤلاء من حقهـ

تكينا

ا

وراكن لظالم ينكل كذاك في إحراج حق يحصل وإن رأوا أن يحبسوا من فعلا هذا فحبسه لهم قد حللا كذاك من فى موضع يخرج حق فيه بما يعارض الحق نطق أو أنه قال اضربونى بدلا فلان أو لا يضربن أبو العلا أو يضربن فلان أو إنما قدرتم علينـ ليس على زيد وذا بينكم أو قد تحاميتم علين ا أنتم أو أتبعتم قول زيد فينـ وكان زيد الذى عنوه شخصا بفعل الخير يعرفوه وإن أقر الشخص من معايبه بفعل شيء يجب النكال به

وأنه عدونا يبغين

بأنه تعدية له فعل

لا يضربوه أو يصرح وفاعل موجب تعزير أدب حد نكال مع قتل ارتكب فعند أخذ الحق منه يبتدا بما جناه أولا حين اعتدى

سام

ما

اتضح

فيتركن لبرئه إذا انجرح غما عليه لتمـ ويضر بن إن لم يكن قد انجرح مرتبا بلا تراخ قـ وقيل بل يضرب في أماكن من جسمه بلا تراخ كائـ لو أنه منجرح ورفعوا بأنها تؤخذ منه أجمع د إذا يتفق لكنما الضرب له يفرق بحيث ضرب واحد لا يوصل منها إلى الأخير لكن يفصل

في وقت واحـ

د

وقيل تؤخذن بوقت واحد بدون تفريق ولا تباع

٣٬٧٩٤ / ٥٬١٤٢