سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣١٥

- 313

وقال بعض يوخذن الأكثر منه

بمعنى أنه يعزر

ما وجب

إن كان فاعلا لموجب الأدب كذاك أيضا في جميع وإن يك الأكثر منها القتلا فقتله قبلا يكون الأولى

وإن يكن عليه يوما قد وجب حق الإله والعباد لسبب فيؤخذ الجميع في الإمكان وإن يكن لم يمكن الاثنان فيؤخذ حق العباد أولا وبعدهم حق الإله ذى العلى وبعضهم قدم حق المولى لأنه من العباد أولى ولو الأدب المذكـ ور فهو دونا عشرين ضربة يقـ درونا والمعد في التعزير ما لا يصل الأربعين فهى لا تكمل لو أن ذاك الأمر في الكتمان وفوق هذا لا يزاد الجاني وبعضهم قال إلى السبعينا يوصل بالتعزير في الجانينا وقال كالنكال بعض العلما وليس للنكال حد علما بل إنه إلى اجتهاد القائم ونظر في فاعل الجرائم فلهم يغلظوا عليه بمثل قول منهم يؤذيه أو يربطوا عليه كالإزار ولم يكن في الحبس من إنكار وإن رأوا أن يضربوه ضربوا ونحو ذا مما إليه يذهبوا وفى مقال جاء عن بعض الأول أن النكال دون خمسين جعل وموجب النكال كالتعـ ما قد مضى من فعلة الكبير

زير

٣٬٧٩٥ / ٥٬١٤٢