الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣١٦—
-
الحبس وموجب الحبس
بحبس في مال وفي أفعال وهكذا
بحبس
فكل من عليه حق وجبا بقوله أو ببيان نا وقد أبى من الأداء ونكل فإنه يحبسه القاضي الأجل
يجب
ه جبرا لكى يؤدى للحق بالسوط بدون حـ
د
ـــــلا
إن كان مما آل للفوات كمثل إنفاق على الزوجات ومثل إنفاق على الولى بهيمة أو عبده الأبى وإن يكن ذاك على خلافة على يتيم غائب من بلدة ونحوها فمن أبى أن يقبلا فانه يحبس حتى يفعـ ويحسن من خيف أيضا منه يخرج للطريق يقطعنه ويحبسن في نزع ضر من جعل له ولا يعطى على ذاك أجل إلا بقدر ما إليه يصل وفوق هذا القدر لا يمهل ومن له بهيمة تنعقـ في موضع يكون منه المضرر أن يصرفها منه ولا يؤخرن قط ولا يمهلا وقاتل لرجل أو كأسد على طريق أو جنان لأحد أو وسط داره فما عليه قط يصرفه من حيثما كان إن كان قد فاجأه ودفعه أولا فلازم هنا أن يرفعه ويجبرن على أدا المعامله
وتعدياته بحبس
أثق
العيافي
قط
له
حتى يؤدى ما عليه لزما أو يبرأن منه بوجه علما وإن يكن هذا خروجا قد طلب من حبسه لكى يؤدى ما وجب لا ينصتن إليه إن أمكن أن يؤدين من حبسه ما قد زکن كمثلما أن يقضين الغرما ما قد رضوا مما عليه لزما أو أنه يحيلهم أيضا على غريمه ومثل أن يوكلا