سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٢١

- 319 -

1

أى كل يوم تجعلن عن ضربة بحسب

ولا يرد حاكم فى حـ

القل هنا والكثرة

کمه

إخراج محبوس لإذن خصمه

أخرجه فإن ضربه انحتم

وجوزوا له ولكن لا يرد فيه له من بعد إخراج يجد وإن يكن بدون إذن من حـ وإن أتي شخص إلى السجان وقال إن حاكم المكان قد كان آمرا بسجنى يسجنه كذاك إن أتاه من يأتمنه اثنان قالا إنما القاضي أمر بحبسه يحبسه لما ذكر لا يحبسن بقول خصم لا ولا بقول أهل جملة من الملا ومثلهم يكون من لا تقبل منه الشهادات ولا يعدل ويخرجنه بقول مؤتمن بأنما القاضي الذي له سجن يأمر أن يخرج هذا الرجل من سجنه فيخرجن ويرسل ويأخذ السجان أجرة على حراسة السجن فذا لن يحظلا من بيت مال الله ذي الجلال أو الذي يعطى له في الحمال وأجر خدمة الذي قد سجنا فهى على المسجون وحده هنا وما له أن يخرج المسجون قط ليستريح خارجا من الشطط وإن يكن أغمى على من قد سجن في سجنه أو أنه في السجن جن يخرج منه فإذا ما زالا يرد حيث كان قبلا حالا وإن يخافوا موته من أجل حر كالبرد لا يخرج للذى ذكر ورجل يحبسه أشرار أصحابنا يخرجه الأخيار وينظرون بعد هذا الحال فيم استحق السجن من أفعال فإن يكن مستوجبا فليرجعا في حبسه بحيث كان وضعا ويحبس العب د بدون إذن مولاه إن كان لشيء يجنى وجاز للحاكم أن يحلفا شخصا يوافى السجن وقتا عرفا وإن أراد زوجها يجتمع في الحبس عندها فمنه

وقال بعض من أولى العلوم يترك فى وقت له معـ

يمنع

سلوم

٣٬٨٠١ / ٥٬١٤٢