الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٢٢1
وإن تكن قد طلبت تجتمع مع زوجها في حبسه فتمنع
وألزموا حليلها أن ينفق لها ويكسوها هناك مطلقا وقيل إذ تحبس في تعدية فمالها عليه من مؤنة وإن لشخص حبسوا وتطلب زوجته الحق الذي قد يجب ما عليه الليل والنهارا فمالها لو تعلن الجوارا وقيل تعطى ليلة من أربع ويومها تأوى لذاك المربع ويسترد الحاكم الجواب من شخص عليه غيره يدعين بأنه أبدى كلاما إلى القتال فإذا أقـ
بيان
را
أدبه وإن لذاك أنكرا فيلزمن المدعى أن يحضرا بنية فإن يكن بها أتى أدب قائلا على ما ثبتا وإن يكن ما تم من بيـ بالأيمان يحلف المنكر اتهمته المسلمون أو هم في هذه الأمور لم يتهموا وقيل مهما اتهموه سجنا وقيل لا سجن عليه هاهنا وإن يكونوا اتهموا من ادعى بأنه أراد ضرا يوقعا لا يسمعون الدعوة المكونه ون البينه أو أنهم يتهمون كذاك مهما اتهموا الضرار في كل الدعاوى فهنا فليتوقف وقيل لا يستردد الجواب قط في قول سؤ لم يكن قذفا سقط
ومن تبرا من أهيل الدعوة فحقه النكال في ذى الصفة كذاك من في دينهم قد طعنا وإن تمادى يقتلن علنـ وفي اليهودى إذا ما طعنا في ديننا فيقتلن أو لعنـ وإن يكن يقصد باللعن رجل خصصه يؤدبن لما فعل والمنع للحق بقول أو بيد ونحو ذا كبيرة هذا يعد كذلك الركون أيضا فيه والأمر بالمنع كذا نلفيه ومن بذلكم أقر نكـ ويحبسن فإن أبى وطاولا في المنع للحق الذي قد وجبا عليه أو على سواه ضربا
ـــلا