سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٢٣

-

ودمه لاربيه حلا بالسوط والحديد حين ضلا وإن يمت في وقت ما تمنعا فليس فيه من ضمان وقعا ويسترد حاكم من اتهم بأكل مال لمعين عـ علم تعدية ويضربن الأدبا أو فوقه لأجل ما قد ركبا ويطلب الأداء منه إن أقر أو بينوا عليه في الذي ذكر وإن يكن يحجد ما عليه قد ادعى يحلفن فيه وإن يقل لطالب قد وصله في تعديات كن أو معامله خذ ما ادعيته فإني لك لا أحلف والطالب عن ذا عدلا لم يرض إلا أن يقر من وصف بالحق أو يجئ عنه بالحلف جاز له من خصمه ما قد قصد لأنما نص الحديث قد ورد في منكر لدعوة مزيف يبينن عليه أو فليحلف وإن يكن يأخذ منه ما بذل فما عليه البأس في الذي فعل وليس من غرم عليه إن عرف بأنه المحق فيما قد وصف ويسترد من رمى إنسانا بكبزاق أو تراب بانا تعدية فإن أقر نكلا أو بينوا عليه فيما فعلا وإن يكن أنكر أصل الدعوة يحلفن بالله رب العزة وذاك مهما ثوبه قد سلت أو أنها بالجسم منه اتصلت

بقا

أولا فإنه كما قـ

وعزروه إن رمى

الترابا

ومن ينادي يا بنى فـ

لان

فحق

يؤدبن إن يكن قـ د بزقا ولم يكن قد وصل الثيابا التعزير في ذا المشان

قالوا وذا أول حد يذكر أخرجه الجناوتى القسور

ومن يشا

ددد

ومن لحجر حاكم قد كسرا فإنه يؤدين لما جرى ع عبدا اعتدى في المال والمنفس هذا لن يجدا أو يخرجن منه ما كان وجب عليه من حد له قد ارتكب أو يحبسن لأن هذي الحاله مثل هروبه من العداله

٣٬٨٠٣ / ٥٬١٤٢