الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٢٤-
322
ويرجعن
4.
لو أن كان إليه انتقلا علم بالذي له قد فعلا إلا إذا أخرجه بعتق أو بكتابة بعيد الرق أو أنه أخرجه مدبرا فإنه لا يمنعن مما ترى وإن من في التعديات قد سجن وشاء من يطلبه بما زكن إخراجه من حبسه ليصطلح لديه في الذي به الحبس اتضح فذا له وجاز للقاضي بأن يرده في حبه لأجل ردعه عن العصيان وعن خلاف الملك الديان وجائز أن يدخان إليه خصيمه للاصطلاح فيـ ويتركنه بذاك المسجن ردعا عن القبح الذي قد يجنى حتى يبين بعد ذا الميقات إخراجه له بحق ياتي قال أبو غانم قلت لأبى مؤرج العلامة المهذب هل يحبسن الجاني بما يجنيه من بعدما الحد أقيم فيه قال إذا كانت تخاف الغائله ه ويخشى الضر والمخاتله وأنه يؤذى المورى إذا خرج أطيل حبسه وما في ذا حرج عبد العزيز قال ترك الجاني في حبسه نوع من العدوان من بعدما أخرج منه الحد فليس من حبس عليه بعد فبعد ما استوفى حكم الله في شخص يخلى لسبيله يفى وشاهدان اتهما إنسانا بأنه قد ركب العدوانا وبعد ذاك نزعا قولهما لا ينصتن حاكمنا إليهما إن يكن القاضى له يتهم بما به كان الشهود اتهموا فإن يكن لم يحبسنه حبسه وإن يكن في حبسه قد أجلسه فإنه لا يخرجنه منـ لنزعهم بل فيه يبقينه لو كان ذاك إنما يتهم لأجل تهمة نبدت منهم إلا إذا قالوا له أخطأنا في قولنا أو أننا غلطنا أو أنهم قالوا له كذبنا عليه في الذى له نسبنا