سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٢٥

4.

فما له يحبسه وإن هم

قالوا الذي كانوا به قد زعموا

من بعد أن في الحبس قد يلقيه فإنه في حبس

ويطلب الجواب من عبد ضرب سيده أو أنه عاب

فإن أقر أو عليه بينـ

وإن أتاه منكرا للدعوة

"

أدبه القاضى لأجل ما جنى

حلفه بالله رب العزة

وهكذا يكون حكم السيد إن ضرب العبد وكان معتدى ومن أتى مدعيا على رجل بأنه كان لكلب قد قتل غير معلم فليس يسترد له الجواب من خصيم قد وأد لو أن ذاك الكلب كلب زرع أو أنه قد كان كلب ضرع أو أنه لبدوى كانا فى البدو أو قط رمى عدوانا وهكذا أيضا على أثمان هذين ليس يسترد الجاني ويرفع القطب عن الإيض وهاك ما رواه بالإفصاح يحل بيع الكلب أيضا والشرا للزرع أو للضرع باع أو شرا

الإيضاح

قال وإن كان كذا فقيمتـ

ويم

يوما إذا ما حضرت منيتـ من عارف بأمره عليم

من قاتل تكون بالتقـ وقد تكون مثل كلب الراعيه دراهما قد حددت ثمانيه وقال بعض إن كلب الزرع ومثله يكون كلب الضرع قيمته بنظر العدلين على الذى يسقيه للمنون ودية الكلب الذي قد علما تقدون بأربعين درهم وقال بعض العلما يقوم بنظر العدول ممن عـ سلموا من كل من يصطاد بالكلاب فإنهم أدرى بهذا الباب وغير ما ذكرته فلا ثمن له ولا قيمة مهما يقتلن والقط في مقال بعض العلما ديته أربعة دراهما وقيل عشرون إلى ثمانيه من الدراهيم بعد د وافيه وقال بعض أربعون در هما لكلب صـ إن يكن معلما

٣٬٨٠٥ / ٥٬١٤٢