سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٢٦

1

بيع

حصلا

والكلب الراعى له ثمانيه والقط غير جائز أن ترديه كذاك أيضا أخذه من ربه ليس يجوز إن يكن بغصبه وقاتل الكلب الذى يعلم يستردد الجواب في قولهم لقتله وهكذا أيضا على أثمانه بنحو بيـ لا يضرب المجنون إلا إن يكن في حال إفساد لشيء منه عن فإن يكن عن الفساد أخرا فإن ضربه لذاك حجرا وأنه لا يضربن فوق الأدب في كل ما كان له قد ارتكب والحاكم العدل إذا ما طلبا على السجون قائماً وقد أبى فهل له يجبره ليقبلا بالحبس أو سواه حتى يفعلا إذا رجالا يصلحن غيره لذا فجائز يقال جبره قال الإمام الكدمي العالم كان سعيد الإمام القائم سليل عبد الله ذلك العرب من ينتمى إلى الرحيل في النسب أمر أحمد بن خالد على بعض قرى الجوف وعنها نكلا قال الإمام إن تشا فافعل لما طلبته وقم به ملتزما أولا فإن الحبس لابد لكا منه إذن فلتنظرون في أمركا وما على حاكمنا التفق لكل من في الحبس كان يوجد لما زكن

ــد

يطلبوا

النفس

ه بحيـ

لة تقرب

عند مواقيت الصلاة لا وإن يطلقهم في حبسهم ولازم عليهم أن يطلبـ فإن رأوا ماء لهذا الوصف أولا فإنما الصـ عيد يكفى وإن أرادوا أحدا أن يأتى إليهم بالماء للصلاة وخاف إن لم يأتهم بالماء صلوا بغير ما وضوء جائى فلازم يأتيه من مالهم بأجرة مفروضة عليهم مادام لم يلحقه في الدين ضرر أو ماله أو أنه يخاف شر والناس في الحبس لهم منازل فإن يكن في الحبس شخص فاضل قد استحق حبسه بزلة وهو من أهل الفضل والمروءة

د و

٣٬٨٠٦ / ٥٬١٤٢