الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٢٩327
—
فجائز يقتحم الحبس إذا لم يك للحق معاندا بذا وما له أن ينقب الحبس متى لم يقدرن على اقتحامه الفتى فإن يكن للحبس هذا قد نقب يخشى ضمانه لما قد ارتكب وإن يكن قد طلب المسجون أن تكون معه زوجه حيث سجن فلا يجبه الحاكم العدل إلى ذاك ولو كان به تعللا تد فى عله لو رغبت بإن تكون عنده وما أبت
واشر
وبة
لأنما الحبس من العق وكونه في الحبس عند الزوجة نوع من الراحة والترفيه والحبس لا راحة قط فيه وقيل في المقطور مهما أطبقا وعند وقت فرضه لم يطلقا حتى يفوت الوقت لا شيء على حاكمنا لأجل ما قد حصلا وأنه يطلق للصلاة فيما رأيناه عن الثقاب قلت وفي زماننا وجدنا أئمة العدل الأولى شاهدنا لا يطلقون قط للمقطور للفرض أو سواه من أمور وهو يصلى مثلما قد أمكنا ولا يلوم غير نفسه هنا كذا كنا في زمانهم متى نحن حبسنا مجرما لما أتى
نتركه فى قيده والخشبه مدة حبسه لما قد ركبه والقصد من ذلك زجر المجرم وردعه عن فعله المذمم وإنما يفعل ما قد رسما من شدة الحبس لمن قد أجرما ووضعه في القيد والقنطرة وشد رجليه معا والركبة بفاعلى الجرائم رائم العظام كالقتل والسرقة للأنام والقصد من ذلك كي يعترفوا بما له من القبيح اقترفوا وقيل إن أصاب من قد سجنا سجنه سقم وعاين العنا
وأهله قد طلبوا إلى الحكم يحولوه عنـ عندهم لما ألم فإن يك الحق الذي فيه سجن لله ذى الآلاء جل والمنن فلينظر الحاكم فيما قد بدا ما كان أدنى للصواب والهدى