الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٣٠—
328
—
عه
وإن يك الحق الذى قد سجنا عليه للعباد قد تكونا فهو من السجون لن يزالا إلا إذا ما الحق عنه زالا وفي كتاب عن أبي نصر الأرب ومن عليه الحبس كان قد وجب وما نه مال فقال ينتفق من بيت مال الله قدر ما استحق قال الإمام الكدمى قيل ما لهم ببيت المال حق لزما لكن أسارى يطلقون في البلد ليسألوا الناس بما الجوع يسد وإن يكن في بيت مالنا سعه وأنفق الامام فيهم و أما العبيد فعلى الموالى إنفاقهم في الحبس والإذلال ومن عليه الحبس كان قد لزم بالحق أو بتهمة لها اجترم ولم يكن مال لديه أبدا وعنده آل صغار وجدا لا يقدرون أن يقوموا أصلا بنفسهم ويطلبون أكلا فإن يشا حاكمنا أن يطلقا هذا وإن شاء أنفقا عليهم من بيت مال الواحد الجليل فهو بذاك أيما كفيل قلت ولو ألزم بالإنفاق ولى من في السجن والوثاق لكان ذا وجها من الصواب كأن ذا من جملة الغياب أى مثل من عن العيال قد هلك فيلزمن وليه الذى ترك وساتر السرقة للذى سرق وكان عالما بذلك السرق يلزمه الحبس وإن لم يعلما فليس من حبس عليه لزما وامرأة تستوجب الحبس وقد أبت على الشارى متى لها قصد فليجبرنها الذي قد أمكنا لو أنه يمس منها البدنا لكنه يحتال حتى يجعلن في الكف ما يستر عن البدن وإن يكن لم يمكنن إلا بضربه ا فالضرب صار حلا وجائز أن يجعلوا في الجيد حبلا لكى تسحب من بعيد وفى الصبي إن يكن قد فعلا موجب حبس قال بعض النبلا
لا
يحبس
الصبى لكن لنظ
مس
حاكمنا
يرد مأمنهم صدر