الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٣١وقيل يحبسون لكن يتركوا في غير موضع لحبس يدرك في مجلس الحاكم أو في مسجد أو موضع ما فيه من تشدد كمثل بيت فيه يحفظونا والضرار ليس يتركونا وذاك إن كان عليهم أمنا في الموضع الذى لحبس عينا وهم بحد د ذاك قد كانوا ولم يخش عليهم ضياع إن يلم حبسهم يعاقبون هم بما يستوجبن منهم من أجرما
في
والمسلمون يحبسون فى التهـ والتهمات فى الدما مختلف
مختلفا كل له قدر علم
وغيرها الكل تهمة صفه
فالقتل إن ألفي بشخص أثر قتل ولا يدرى له مؤثر فاتهم الولى بالقتيل شخصا فيسجنن
فإن يكون ذلك المتهـ
تقاتل واحن وتعـ
م
سلم
بالتطويل
ممن جرى من قبل ذا بينهم فحبسه أثقل بل وأعظم ومن أتى فى الحبس بالإقرار بالقتل لا قصاص فيه جارى وقال بعض المسلمين إن أقر بخطأ وهو يحاول المف وذاك لا يشبه أفعال الخطا فسنتين يحبسن لما سا قال الإمام الكدمى وتقل ذاك عن الحبر ابن محبوب الأجل قال وغسان الإمام المؤتمن سنين جمة لقتل قد سجن وإن يك المقتول ما فيه ادعا إلا بظن منهم قد وقعنا فالحبس فيه عندهم يأتى أقل كذا الجروح في الذى لها فعل وإن للوالي بأن يرفع من بالقتل والدماء قد يتهمن إلى الإمام حيث صار المرجعا والكل منهم للإمام تبعا
وللإمام الفيصل الوجيه أن يجعلن حبسهم كذلك التهمة أيضا في السرق إن ظهرت أسباب تهمة بحق من نقب بيت أو كقلع باب أو صائح بسارق نهاب يسرق شيئا فيراه من يرى أو سرقة وأمرها قد ظهـ