سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٣٢

فإن حبسهم بقدر السرقه وقبح فعل سارق قد أوبقه يكون طول الحبس فيه والقصر بقدر سرقة وقدر ما اشتهر وتلحق التهمة من يتهم إلا العدول فهى تنفى عنهم وقد روى أن المهنا قد حبس في تهمة القتل صبيا ما أنس دون مراهق على عهد الإبر سليل محبوب ومن معه حضر أما القيود فيقي دونا بقدر أحداث لهم يأتونا وقدر ما يحتملونها وما يخاف من هروب من قد أجرما والأخذ بالتهمة شيء اصطلح عليه من مضى برأى قد صلح وذاك منهم نظر ما أطوله للمسلمين والجميع قبله وماله في السبنة الغراء أصل سوى قسامة الدماء قلت وقد وجدت أيضا في أثر أن النبي المصطفى خير البشر في تهمة بالقتل كان قد حبس مقدار ساعة وذا أصل يقس ثم من التهمة في قول الأول أن تدعى غانية على رجل بأنه صارعها حتى غلب في نفسها وقد وطئها وذهب فإن هم قد وجدوا ذى الغانيه وقد تعلقت به من ناحيه أو وجدوه عندها في بيت أو خارجا من بينها في وقت لا يدخلن في مثل ذا الأوان في بيتها عوقب هذا الجاني وإنه إن لم يكن لذا سـ حلف بالله يمينا وذهب وإن أبى عن وطئها أن يحلفا فما عليه الحد إن كان انتفى لكن على الصداق يبدى الحلفا بأنه موجبه ما اقترفا وإن عليه تدعى المرأة ما دون الجماع يحلفن قسما ثم من التهمة أن يتهما جماعة أو رجل تقدما بيعة على بنى الإسلام فإن بين أصل لذا الكلام بكرسول أو شهود أو كتب يعاقب المتهون بالأدب فيحبسون فإذا ما اجتمعوا وبرزوا وبان ما قد صنعوا

٣٬٨١٢ / ٥٬١٤٢