الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٨٢في الجائز من الكلام والدعاء
أما الدعاء فهو فرض قد زكن
وربنا اجابة فيه ضمن
لقوله سبحانه ادعوني إلى تمامها بها الكتاب نزلا لكن ضمان تلكم الاجابة فيما رواه القطب للائمة بشرط فيه أن يكون الاكل والشرب من شيء له يحل وكون ما يطلب بالدعاء غير محرم من الاشياء إذ الحرام لا يجوز للابد في صفة الله المهيمن الصمد أن يضمنن فيه بالاجابة لانه لما يكن في الحكمة بأن يقول إنكم سلوني ما ليس جائزا من الشئون بأن اجيبكم له بحالة ولم يكن ضمان ذي الاجابة فيه على العموم فالله العلى يجيب من قد شاء بالشرط الجلي ولا يجيبه وقد يجيب من لم يأت بالشرط كمثلما زكن فان معنى ما أتى في الآية ونحوها اني ذو إجابة لمن اردته وقد يجيب جل لأجل داع ولأمر قد حصل في غير جائز بدا من امر وذاك إجراء لفعل الشر على يديه ثم ليس يلزم من كان داعيا بامر يحرم
إلا المتاب ويخاف يكتب
وما عليه دية بحال
عليه ما من ذلكم ينتسب لهالك ولا ضمان مال
إلا الذي يخرج فى ذا الامر من فعله ذاك لحد السحر وقيل من يقتل شخصا بدعا فهو كمن بسيفه قد صرعا ولم تكن إجابة الدعاء الا بما قضاه ذو آلالاء في ازل لكن قضى أن بفعلا مرتبا على دعاء حصلا وإنه قد قيل في الدعاء فانه من جملة القضاء ويستجيب الله للموح ومشرك في الشرك أيضا مرتدى
382