سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٤١

ــن

وإن أراد الحكم ما بينهما من بعد رفع كان منه لهما خواسع له كذا يجوز أن يرفع هذين إلى من يؤتمن لو أن ذلك الأمين لم يكن بحاكم لأنه قد ائتمـ وجائز من بعد ما قد أوقعا خصومة بينهما أن يرفعا وللإمام عزل قاضيه متى شاء ولو بدون موجب أتى كمثل من أناب يوما لأحد عن نفسه يعزله متى يرد وحينما يعزله فمنعزل وأمره من بعد عزله بطل لكنه ليس له أن يعزله لكهوى أو عبث قد عن له وقال بعض العلماء ليس له بدون أمر موجب أن يعزله فإن يكن بدون موجب عزل فإنه بذاك ليس ينعزل أما الذى أوصى له الإمام أن يكون بعده إماما مؤتمن فالمسلمون لا يجوز لهم أن يتركوه في بعيد عنهـ إن كان أهلا أن يقوم فيهم لأن ذا حكم له عليهم أوصى أبو بكر الرضى الصديق بأن يكون بعده الفاروق خليفة فتمت الوصية وقلد الخ لافة العلية وهكذا أوصى الخليلي الأجل بأن يقوم بعده إذا رحل في الناس غالب فقام فيهمـ كمثلما أوصى له والتزموا وقيل معنى ذلك القضـ هو الدخول بين ذى الآلاء وخلقه لكى يؤدى فيهم أمرا من الله وحكما يبرم وإن للقضاء ما بين الورى أهلا وحكما والجميع ذكرا أركانه قاض ومقضى له ومن عليه قد قضى ونال

D.

كذاك مقضى به وفيه من موضع وزمن نلفيـ وليس يوقع القضا في المسجد كذاك لا يحكم بين أحد وقيل جائز وقيل يستحب وقد قضى فيه الرسول المنتخب قال الإمام القطب بعد ما ذكر م وما رووه في الأثر

مقاله

٣٬٨٢١ / ٥٬١٤٢