سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٤٢

1

340

ده

أن القضاء يكرهن من بعده الأنما الناس هم فى عهـ صلى عليه ربه وسلما في أدب وحسن خلق علما وكل من لم يتادب أدبا طوعا وكرها في زمان المجتبى كذا زمان الخلفا وقد مضى ذلك الزمان بذويه وانقضى قلت فإن كانت هناك العلل للمنع ما قال الإمام العبهل فالمنع لا يكون شيئاً مطرد فإن ما قال به مما تجد يمكن أن يكون في زمان عند ظهور العدل والإمكان وجاء عنه جنبوا المساجدا أن ترفعوا الأصوات فيها والندا وكى إليه تصلن الحيض والنفسا والمشرك المبغض وأقلف كذاك أهل العلل فنزه المسجد عنهم واعزل وقيل جائز له التكلم في مسجد ما بين من يختصم حتى دعاويهم تتم ويتم جوابها ويشهد الشهود ثم فيخرجون بعد ذا ويحكم في خارج المسجد ما بينهـ كذاك حينما اليمين تلزم يحلفنهم خارجا من يحكم وأكثر الأقوال أن المفصلا للحكم في المسجد مما حلا حذاك في كل مكان أمكنا من مصره ولو طريقا بينا وقال في المحراب بعض يحكم إذ ليس ذا من مسجد عندهم و القطب قال بعد ما قد ذكرا مقالهم بأن فيه نظرا إذ الخصيمان بلا ارتياب لم يدخلا في ذلك المحراب بل قعدا في مسجد ففيه كان خصامهم بلا تمويه ويستحب أن يكون منزل فصل القضا وسط البلاد يجعل وينبغي بأن يكون الحكم مستقبل القبلة حين يحكم محتبيا أو متربعاً ولا بأس بغير ذاك مهما فعلا وليس من بأس متى ما يقضى أن يقع دن متكئا بالأرض ويلحقن بالذى قـ د عده قعود من يختصمان عنده

٣٬٨٢٢ / ٥٬١٤٢