الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٤٣للحدث
والقطب قال ينبغي للحـ
كم
أن يجلس الخصمين مهما يحكم
بين يديه مطلقا كانا هما في قوة أو كان ضعف فيهما أو واحد منهم قوياً كانا وخصمه كان ضعيفا هانا واشتهر الأمر على التسوية ما بين مسلم وأهل الذمة وذاك في التقريب عند الجلسة في حالة الأحكام والخصومة
كم
وإن إليه مشركان اختصما له بأن لا يحكمن بينهمـ لقوله جل أو أعرض عنهم وإن أراد يحكمن بينهـ فليحكمن بالحق مهما يحكم لقوله وإن حكمت فاحـ وللقضاء من طلوع الشمس غعوده إلى الزوال الممسى وليس من بأس بزائد حصل لو طيلة النهار أو كان أقل ولا يكن مقصرا بحال وليحترز عن حالة الملال فيستريح كي على الأمور يقوى ولا يفضي إلى التقصير وما له يقضى إذا ما أذنا فى أول من جمعة وأعلنا أو يفرغ الناس من الصلاة لأنه وقت صـ لاة آتي وإن يكن قبل الخروج تعبا من القضا يمسك حتى يذهبا وأنه لا ينبغي أن يضحكا مع من يكون حاضرا هنا لكا ويستحب أن يكون عابسا بدون أن يكون حقدا لابسا ولا أحب الة التعبس في موضع ولو بهذا المجلس لكن يكون صامتا وممسا عن الفضول والبذا هنالكا ويلزمن حالة التواضع من غير ما وهن هناك واقع وغير ما ترك لحق كان حل وليجتنب لكل شيء قد يخل برتبة ولو مباحا ظهـ في أصله مثل البيوع والشرا لنفسه أو للذى كان ولى الأمره فإن ذاك لا يلى إلا الذى خف كذاك يجتنب عن التماس حاجة وعن طلب عارية قبول كالهدية كذاك عن إجابة لدعوة