سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٤٤

1

342

-

إلا إلى وليمة لما نقل في ذاك مرفوعا إلى هادي السبل وواسع له يعود المرضى ويشهدن جنازة أن تقضى يسلمن على الأنام وبرد ان بدؤه بالسلام لا يصد

ائب

ـل

ويأتين مقـ دما لغـ لأنه من سنة ابن غالب وتحتوى ولاية القضاء قالوا على عشرة أشياء فصل القضا إما بحكم يبرم بالجبر أو صلح يخـ لهم والقمع عن ظلم وإيصال أولى حق إلى حقهم عن كمـ ورابع الأمور فهو النظر إلى الدما والجرح إذ ينفجر ونظر في مال أيتام وفى مال المجانين ومن لم يعرف تقديم أوصيا لحفظ المال هذا هو الخامس من أحوال وسادس الأمور فهو النظر في الحبس والذى له يقدر إنفاذ هذه الوصايا السابع وثامن الأمور عقد واقع على النسا إن لم يكن لها ولى أو كان لكن قد أتى بمعضل وتاسع الأمور فهو النظـ في صالح العموم حيث يصدر

والعاشر النهي عن المناكر بالقول أو كان بفعل صادر

وأهله عدل عليم مجتهـ

د

فصل أخو فطانة إذا وجد

وإن يكن ذلكم لم يوجـ

وتلكم العدالة الإس

وعدم

ة الإسلام

بشرطه فامثل المقـ

حرية والعقل واحتلام

الفسق فبالعقل الأتم يسال عن أمر عليه منبهم

والورع الحامي به قد يقف عن كل ما يردى له ويتلف

والورع المذكـ المذكور ترك ما حرم وما غدا مشتبها ومقتحم

وهكذا توقف في الأمـ

تثبت إلى وضوح يجرى

والورع الزائد عن ذلكم ليس بشرط في القضا عندهم ولا يليق بالقضاء أبدا من لم يكن يجزم في أمر بدا لأنه إن كان ذا عن جهل فللقضا لم يك ذا بأهل

٣٬٨٢٤ / ٥٬١٤٢