سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٤٥

- 343 -

وهكذا إن كان من وسواس لأنه من عمل الخناس فليقض بالجزم والوسواس لا يصغ فذاك الأمر يولى الفشلا قيل وكان بعض صحبنا إذا ما بين اثنين لحكم أنفذا عاد إليهم يطلبن الحلا منهم لما في النفس منه حلا فقال شيخ منهم قم أنت لا تليق أن تحل هذا المنزلا بعضهم عن عمر لنا نقل بأنه استعمل في القضا رجل واثنان قد تخاصما ممن حضر معه بدينار رآه محتقر فجاء كيما يقطع الشجارا أخرج من كم له دينارا أعطاهما له وقد شاع الخبر ذا من بعد أتى إلى فأرسل الفاروق أن خل القضا فلست صالحا له ومرتضى إني لفصل الحكم بين الخصما إن وقع المشجار ما بينهما وليتك الأمور لا لتقضى دينا على بعضهم لبعض وإن من شرط الكمال إن يكن ــــه إلى علم المسنن ليتهيا نظر النوازل له كذا البحث عن الدلائل

يجمع

للفقر

حتى

عمر

كذلك الترجيح عند ما يقع تخالف الأقوال أيا يتبع والعلم شرط واجب فما القضا منعقن لجاهل ومرتضى قيل ولا لرجل لم يصل للاجتهاد والمحل الأكمل إن كان قد صودف في الأعلام من كان بالغاً لذا المقام وحقق القطب الإمام المعتمد أن القضاء ثابت ومنعقـ لا حد لم يبلغن ولم يصل الرتبة اجتهادهم ولم يحل عند وجود من لذاك وصلا إن كان ذا علما وفهما حصلا ومن شروط ذلك الكمال عليه كونه غنى المـ ما إن عليه لامرئ دين وجب وبلديا كان معروف النسب وغير محدود حليما فيصلا ومستشيرا في الذى قد نزلا ولا يبالى لوم لائم ألم ومن بطانة لسوء قد سلم

ال

٣٬٨٢٥ / ٥٬١٤٢