الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٤٦344
-
ل
وفى الدماء غير زائد على من كان من أمثاله من الملا إذ الفقير والذي عليه دين يذل للغنى فيـ كذاك في العيون محقوران ولواهما فمحتاجان والبادى يعرف الشهودا ويعرف المقبول والمردودا وإن غير البلدي ربما يرجحن لموجب قد علما لكى يسوى بينهم لا يركن أو يحصل التنافس المستهجن أما أخو البدو فليس يجعل لما أتانا فى حديث ينقـ بأنما شهادة البدو على أهل القرى إن وصلت لن تقبلا فهكذا القضا ومهما نصبا على القضا فعقده قد وجبا لاسيما وأنه أدنى إلى عدم المصانعات ما بين الملا وإن من أبوه لا يعرف من أجل زنى أو أنه قد التعن يطعن فيه فهو لا يكون له على النفوس هيبة ومنزله وقال بعض جائز أن يجعلا ملتقط فيه صلاح حصلا ولا يجوز أقلف ومن على مثل الزنى أو غيره قد نكلا لأنما تجريحه تبينا لو أنه أمر المتاب أعلنا وليحلم القاضي عن الخصوم لا يكن على بادرة مستعجلا إلا إذا ما حرمة الشرع الأجل تنتهكن فليغضبن لله جل
فإنه بمثل ذاك هيبته نتم ما بينهم ورتبته كذاك إن أذاه شخص أو شتم في مجلس الحكم وعابه وذم
أو أنه للجور كان نسبه فإنه يلزم أن يعاقب فإنما عقوبة الذى جنى لقوله أفضل من عفو هنا لأنها أقرب دون ما شجر العلما أهل البصر ويستشير إلى إصابة الهدى وعدم تنافس على القضاء المبرم خشية أن يختل بالخلاف نظامهم ويحصل المتنافي وكونه باللوم لا يالي من لائم من شرطه الكمالي