سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٤٧

- 345

-

واشترطوا سلامة للقاض من بطانة السوء وأرباب المحن إذ السلامات من المذكور رأس بلا شك لكل خير ولكثيرا قيل ما يؤتى على أهل التقى من قرنا السوء الأولى وكونه من الدهاء لم يكن بزائد عن نظ راه في الزمن لأنما زيادة الدهـ اء تحمل أهلها أولى الذكاء

أن يحكموا بمالهم قد حصلا من الفراسات وظن بالملا فيفضين ذاك إلى تعطيل حكم الهدى وشرعنا الجليل من نحو إيمان وبينات وما به نص الحديث آتي وقد روى أن أبا حفص الأجل من أجل ذاك لزياد قد عزل قال كرهت أحمل الناس على فضل بعقل فيك قد تغلغلا والعقل والبلوغ شرط صحة لأنما الصبي دون مرية وذو الجنون ليس يجرى قلم عليهما فحكمهم لا ومشرك ليس يصـ ح أبدا بأن يكون قاضيا ومرشـ لنهى خير الخلق أن نولى أمورنا لمشرك مضل لما يجعل على الذين آمنوا من سبل

والله للكاف

يبرم

دا

كذلك الفاس ق في الأنام إذ ليس مأمونا على الأحكام ولم يكن يوثق في شيء به فالحزم والسداد في اجتنابه وليجتنب أخو القضا ما قد يبح إن كان في مروءة له قدح وذاك مثل الأكل في الأسواق فإنه يشين بالأخلاق وإنما يشرط كونه ذكر لأنما أمر القضا بين البشر فرع من الإمامة الكبرى ولا تصلح خود لإمامة الملا لخبر لنا رواه الروايه ان يفلحن قوم يولوا غانيه كذلك النائب أيضا عنه لا تكون خودا لو تنال للعلى ولعظيم منصب الولاية فلم يكن بصالح لامرأة وإن من واجبها أن تسترا لنفسها وزينة عن الورى

٣٬٨٢٧ / ٥٬١٤٢