الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٤٨346
وجاء قول عن أبي حنيفة بأنه جاز قضاء المرأة وذاك في الأموال في قول السرى ومطلقا أجاز ذاك الطبرى والعبد حيث إنه لا يملك لأمره قضاؤه لا يسلك ولو بإذن سيد قد اتضـ ومن يكاتب فهو حر في الأصح لو أنه كان بقى فى ذمتـ عليه بعض الحق من كتابته أو كله كان عليه باقيا فجائز بأن يكون قاضيا وهكذا من كان أيضا قد عتق لكنما سواهما هو الأحق وجوزت رواية العبيـ
كذاك فتواهم بلا تفنيـ ولاية الأصم ليست تنبرم وأبكم أعمى وعزلهم لزم لو أن ذا الحال عليهم قد طرا لأنما المقصود مما ذكرا فهم وأفهام وذاك منعدم من ذى العمى وابكم ومن أصم وجوزوا من ذى العمى إذا ولى فصل القضاء غيره في المحفل وقد أتى لا يحسنن لهم أن يجعلوا القاضي أعمى فيهم ولا ضعيفا بأمور الناس لا يقوم أو يقوى بما قد حملا إلا إذا لم يجدوا غيرهم فللضرورات مقام يعلم ولا يولى في بلاد واحد اثنان أو ثلاثة كزائد إلا إذا يجعل كل منهم دون سواه في أمور يحكم لد أو كان فى ناحية من البـ أو كان في نوع من الناس يحد وذاك كيلا يحدثوا الشقاقا وبعضهم جوزه إطلاقا لأنما الواجب قد كان على جميع من بالحكم كان مبتلى بأنه لا ينقضن ما أبرما صاحبه وما به قد حكما إلا الذي فيه الخطا تبينا له ولا احتمال فيه ها هنا وليس من قول من الأقوال فالبطل مردود بكل حال ومالهم أن يجعلوا في المنزل للناس إلا قاضيا فردا يلى إلا إذا المنزل واسعا ولا يقوم واحد به من الملا