سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٤٨

346

وجاء قول عن أبي حنيفة بأنه جاز قضاء المرأة وذاك في الأموال في قول السرى ومطلقا أجاز ذاك الطبرى والعبد حيث إنه لا يملك لأمره قضاؤه لا يسلك ولو بإذن سيد قد اتضـ ومن يكاتب فهو حر في الأصح لو أنه كان بقى فى ذمتـ عليه بعض الحق من كتابته أو كله كان عليه باقيا فجائز بأن يكون قاضيا وهكذا من كان أيضا قد عتق لكنما سواهما هو الأحق وجوزت رواية العبيـ

كذاك فتواهم بلا تفنيـ ولاية الأصم ليست تنبرم وأبكم أعمى وعزلهم لزم لو أن ذا الحال عليهم قد طرا لأنما المقصود مما ذكرا فهم وأفهام وذاك منعدم من ذى العمى وابكم ومن أصم وجوزوا من ذى العمى إذا ولى فصل القضاء غيره في المحفل وقد أتى لا يحسنن لهم أن يجعلوا القاضي أعمى فيهم ولا ضعيفا بأمور الناس لا يقوم أو يقوى بما قد حملا إلا إذا لم يجدوا غيرهم فللضرورات مقام يعلم ولا يولى في بلاد واحد اثنان أو ثلاثة كزائد إلا إذا يجعل كل منهم دون سواه في أمور يحكم لد أو كان فى ناحية من البـ أو كان في نوع من الناس يحد وذاك كيلا يحدثوا الشقاقا وبعضهم جوزه إطلاقا لأنما الواجب قد كان على جميع من بالحكم كان مبتلى بأنه لا ينقضن ما أبرما صاحبه وما به قد حكما إلا الذي فيه الخطا تبينا له ولا احتمال فيه ها هنا وليس من قول من الأقوال فالبطل مردود بكل حال ومالهم أن يجعلوا في المنزل للناس إلا قاضيا فردا يلى إلا إذا المنزل واسعا ولا يقوم واحد به من الملا

٣٬٨٢٨ / ٥٬١٤٢