سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٤٩

-

347

-

ـــد

فليجعلوا ما يكفين للمحل اثنين أو ثلاثة أو ما أجل وجائز عقد القضا لرجل لمدة معلومة وأجل وجائز أن يجعلوه لعدد بدول بأشهر لهم تحـ أو بسنين أو بأيام إذا لم يجدوا من يتولى كل ذا وما لهم أن يجعلوا في البلدة شخصا يكون لوصول الدعوة وذا لرد الجواب صدرا وذا لتبليغ شهادة الورى وآخر للفصل للحكومة فذاك ممنوع بهذى الصفة وإن رأوا أن يجعلوا على الخرد شخصا فذاك جائز بلا فند وما لشخص منهم أن يحكما في غير ما كان له قد رسما إلا بإذن من إمام حصلا أو من جماعة وأعلام الملا وإن يكن مات الإمام أو أسر أو غاب فالقاضي كما كان استقر ولا يجوز أبدا لذى القضا يجعل فى مكانه إن مرضا سواه دون الإذن من إمامه فإن يكن خلاه في مقامه فإنه ليس يكون قاضا ولا يكون الحكم منه ماضيا وإن أتى ذاك بإذن وضحا من الإمام ثم بعده صحا زال من القضاء هذا الثاني إن علق القضـ إلى أوان وهكذا إن كان أيضا جعلا حين أراد سفرا وارتحلا وعاد من أسفاره فالثاني منعزل لأجل هذا الشان وإن يمت في مرض أو في السفر فالثان في مكانه قد استقر وإن يكن بدون تعليق نصب فعاد أو أفاق من ذاك الوصب فذلك الأول قاض وكذا هذا الأخير أمره قد نفذا والرأى للأعلام إذ يجتمعوا على فتى بالحق فيهم يصدع وقد أبى أن يقبلن ما ذكر

حتى يجنيهم إلى ما طـ

وه

في مكان لا يضر

لبوا أو يتركوه وسواه ينصبوا وإن أراد المسلمون الكمل شخصا على أمر القضا أن يجعلوا

٣٬٨٢٩ / ٥٬١٤٢