الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٥٥—
353
—
قال فماء صلبه من أينا تعلم عن ذهابه يقينا فقال في ما بارد فليقعدا فإن يكن إحليله تفردا فإنه باق وإن بقى على حالته الأولى وما تحولا فإن ماء الصلب منه قد فتر فهذه دلائل لما ذكر فقال بالآباء والأمهات نفديك يا مجلى الشبهات وقيل إن امرأتين قع في موضع كل تربى ولدا فجاء ذئب وبابن ذهبا من ذينك الابنين حتى غيبا واختلفا فيمن بقى منهم وقد قالا جميعا إن ابني ذا الولد ثم تحاكما إلى داود وقد قضى بذلك المولود للمرأة الكبرى وقد أخبرتا بعد سليمان بما كان أتى فقال بالسكين فأتونى لكى أقسم نصفين لكم هذا البنى فقالت الصغرى له لا تفعل غالابن ابنها ولا تستعجل فعند ذا قضى به الصغرى حيث رأى رحمتها والبرا والحكم فى القضاء بين الأمة بأنه فرض على الكفاية إن قام بعض منهم به فقـ كفى عن الباقين ممن قد قعد طرا له قد تركوا فإنهم جميعهم قد هلكوا موافق الناس ومن قد خالفا لأن من خالف أرباب الوفا
وإن
هم
يلزمه ما بينه وربه يتبعهم فى كل ما دانوا به
عم
وإن يكون قائما بما لزم على الجميع من هنا الهلاك لا امرأة والعبد أو نحوهما ممن عليه ذلكم ما لزما وقيل يجزى واحد في الحوزة إن قام بالقضاء بين الأمة وقيل في الإقليم يكفى رجل فالفرض ينحط به إن فعلوا وبعضهم يقول كل الأرض يكفي لها قاض لحط الفرض قال الإمام القطب إن الواحدا الفرسخين ليس يكفى زائدا والنصب للقضاة أمر لزما على الإمام العدل إذ تقدما
(م 23 - سلاسل الذهب)