الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٥٧—
355
ويرفعن
فإنهم في دينهم أهل رشا وديننا محرم فيه الرشا و من يرى شهادة المخالف جائزة إن كان علا ووفى في مذهب له ودينه يرى قضاءه كاف إذا ما صدرا به إذا ما حكما فرض الكفاية الذى قد لزما لكنه لا يقصدن بالنصب على القضاء في مقال القطب كما أجاز البعض أن تجاهدا مع المخالفين كل من ع وجائز أن تأخذن معهم سهما من الذى له قد غنموا وقد مضى ما فيه من كلام جئنا به قبلا على التمام
٣٬٨٣٧ / ٥٬١٤٢