الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٦٦1
جاز له وقام في مقام جماعة وحاكم الإسلام لكنه عليه أن يشاورا إن أمكن الشور له فيما طرا وإن رأى ما حاذر التعطيلا عليه والضياع والتبديلا ونم يك الشور له بممكن فأنفذ الحكم بما به عنى على وجوهه فلا تلوم له ولا نخطيه على ما فعه ونرتجي فيه له الثوابا إن تنام في أموره احتسابا قال الامام القطب جاء في أثر أن لا يكون الحكم قط معتبر إلا من الإمام أو قاض أعنى إمام العدل أو واليه
م
أو من جماعة يحق تحكم أو تنصين حاكما عليهم أو حكم من حكمه الخصمان يحكم بالحق بلا توانى فإن حكم هؤلاء ماضي على الورى من ساخط وراضي ولهم أن يجبروا من اختصـ عندهم جبرا على أنف رغم على قبول الحكم لما أبرما إلا الذى الخصمان كانا حكما خما عليه لازم أن يجبرا لهم على الحكم الذى منه جرى وقيل في السلطان مهما عدلا وقاضيا عدلا يقيم في الملا ففعله يجوز في الأنام مثل الإمام العدل في الأحكام والخلف في الجائر مهما قدما لعادل وبيننا قد حكما ليس على نية طوعه ولا قصد ثبوت يده على الملا ولا على تقوية لحجة ذاك ولكن طلبا للقربة إلى الإله والقيام في الورى بالعدل والإنصاف فيما اشتجرا قيل يجوز منه فيما فعلا وواسع فيه له أن يدخلا إن لم يجد في الناس من يقوم به ويحصل الأجر له بسببه وقال بعض لا يجوز لأحد أن يحكمن بأمر جائر ألد ايعلمن من يكون جارا بين الورى وعاند الجبارا بأنها الجور ور وسوء الفعل ليس يحل عند أهل العدل