سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٧٠

—

وكل شخص يدعى لبينه ولم تكن حاضرة وممكن فاجعل له إلى حضورها لأجل لكى يوافى خصمه متى يحل والقاضى لا يكون قاضيا إلى أن يقضين بالهدى ويعدلا ليس بكاره لعزل إن دهم مستوياً لديه مدح ثم ذم ومن إلى الجور له قد نسبا فينبغي له بأن يؤدبا أو أنه للجهل كان قد نسب أو كان في الحضرة عابه وسب إما بضرب أو بحبس يردعه عن ذاك أو قول غليظ يقمعه بنية الإعزاز للدين الهدى لا قصد الانتقام ممن قد عدا وقصة الشعبى حين اختصما معه فتاة وفتى تحاكما والفتاة قد قضى لأنما حجتها أقوى متى فقام غضبان لذلك الرجل وقال في الشعبي قولا قد نقل إذ عابه وللضلال نسبه د روى بأنه قد ضربه وهكذا إن أحد الخصمين قد أذى اخصمه فبالضرب يرد بحسب جرم من جفا وهجرا ما قد ذكرا

فق

جميع

تكلما

والضرب في وقدر المجفو فالحاكم لا يضرب لنفسه فتى تطاولا إلا إذا في مجلس جفاه بحضرة الناس وقد أذاه كمتا أو جرت أو ظلمت إذ حـ من الجفا إن قال قد جهلتا كذاك إن قال لمن قد شهدا ظلمت أو زورت فيما قد بدا وكرهوا مع المشوش القضا تغضب أو مثل عرضا جوع أفرط عما عهدا أو شبع

أو عطش إن كان ذاك زائدا

ك

ذلك الرى إذا ما زادا

عن حده وجاوز المعتادا

كذا نعاس حزن وكسك والفرح المفرط حين ينزل لا يحكم الحاكم في حال الغضب يروى حديثا للنبي المنتخب كذاك لا يحكم في حال الشبع يعني به المفرط حينما يقع ومجلس الحاكم للقضاء فينبغى بأن يكون جـ

ائي

٣٬٨٥٠ / ٥٬١٤٢