الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٧١- 369
—
بحيث لا أذى لديه وضرر بمثل شيء نتن أو مثل حر يؤذيه أو مثل دخان ينتشر عليهم إن جلسوا أو مثل قر وما له بمجلس أن يرتفع بل ينبغى له على الأرض يقع وليس من بأس إذا ما ارتفعا أو يقعدن على فراش وضعا كمثل أن يقعد في كرسي أو موضع مرتفع على وبالكلام ذانك الخصمان لا يعلوانه وبالمكـ
ان
L
وما له أن يحكمن مضطجعا أو راكبا فإن ذاك متعـ ولا يكن متكئا إن حكما بينهم ولا يكون قائما وهكذا لا يفعل الخصمان ذاك بحال الحكم في الديوان فإن يكن مع ذلك الحال حكم فالحكم منه ثابت ومنبرم وواسع أن يمسكن كدرة في يده وسيفه في القبضة إن كان محتاجاً إلى ما قد ذكر فإنه يمسه ولا ضر وما له أن يوقف الرجالا أو العبيد بالسلاح لا لا أو بالسياط حالما قد يقضى بين الورى بحكمه ويمضى كيلا يكون الخوف في الخصمين فيتا جاجا عن التبيين أو أنه يطلب للرياسة بهذه الأمور والمزعامة إلا إذا بطلان حق خافا أو كان في ذا قاصدا إنصافا وليتربع للقض للقضا أن يجلس أو أنه يحتبين في المجلس يقلل الكلام حينما قعد بقدر الحاجة عنه لا يزد وعمر الثاني يقال قد عزل عن القضاء قاضيا له جعل قال لأى موجب عزلتني قال لأنى عنك قد يبلغنى بأنما الكلام منك أكثـ من كلم الخصمين حين حضروا وليعدان القاضي بين الخصما في الفعل والقول إذا تكلما وهكذا في نظر إلا أحد قد بان منه الظلم حالا واللدد الكل مثل قوله ولا يزد
فإن يسـ لما عليه فليرد
(م 24 - سلاسل الذهب)