الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٧٢-
لو واحد من ذين في الولاية فلا يزده قيل في ذي الحالة ولا يعن بالقول خصما منهما ولا يلقن حجة مفهما وقيل إن عاين منهم واحدا لا ينهضن بحجة فيما بدا فلير شدنه ولياقننه حجته ليستبين منه
والقصد من جميع
تقيم
يبديه
إذا رأى بأن ذاك الأمر قد حل به من جهة العى فقـ وليرهص الآخر في الكلام أن ينهه حالة الخصام فيما من الدعوى لها قد قدما أو في الذي ادعى عليه الخصما بين بدى حاكمنا النبيه أو في الذي من الدعاوى حين جاء يدعى أو في جواب من أتاه مدعى ما قلنا به في ذلك الأمر رضاء ربه وجاء في المنهج أيضا يلزم أخا القضا حين إليه اختصموا بلقن الخصم ويفتحنا له الذى كان يقوينا إذا له بان إلى أن يفهما حجته الخصم متى تكلما وهو مقال لابن محبوب الأرب وبعضهم قال له ذا إن أحب ليس عليه ذاك والبعض يرى بأنه بذلكم لم يؤمرا إلا إذا ما الخصم قد كان ثقه وخاف أن يرديه ذا ويزلقه وقيل لا له ولا عليه ولينه عن ذلك أن يأتيه وليس للقاضي الرضى يطعم لواحد ممن إليه اختصموا إلا إذا أطعم كان الثاني كمثل غيره بلا نقصان ولا له أن ينظرن إليهما ولا إلى شخص يكون منهما شزراً ولا أن ينظرن بغضب إلا إذا ما بان أنه ارتكب ظلما له أو لخصمه فما عليه أن يرهصه ويهضما وجاز في الحق له أن يضربه إذا أتى للضرب يوماً. واليد من هذا الإمام أطول من يد غيره لمن ينكل وليعقدن أمامه الخصمين مسوياً في مجلس لذين
بيه