الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٧٣1
وقيل بل بقر بن الغانيه لذلة على النساء باديه وهكذا يقرب الضـ عفا لأجل ضعف قد غدا موصوفا
في مجلس الخصام
وبين مشرك وذى الإسلام يسوين وفى الذى عن بعضهم قد يوجد بأنه لمشرك يبعـ وجائز يجعل للذكران وقتاً وللنساء وقتا ثاني وجائز له بأن يقدما أهل المعاذيز إذ ما حكما ويحكمن بين القرابات كما أب وابن إن هما تخاصما فإن قريبه إليه اختصما مع غيره فليرفعن لهما إلى سواه وإذا ما حكما بنفس ه بالحق ما بينهما فحسن ويحكمن بينا قرابة له إذا يأتونا وإن يك استمسك بالقاضى رجل أو عكس ذا ترافعا بعد الجدل إلى الإمام أو لقاض آخرا أو حاكم أو لجماعة الورى ويحضر الخصمان عند الحاكم في موضع الخصام والتحاكم
وما له أن يذهبن فيحكما بينهما حيث أراداه هم وإنما يذهب عندهم إلى شيء يرى بالعين حتى يفصلا وقد تدارا عمر فيما مضى ونجل كعب أى أبى المرتضى على قضية وفيها قدما زيد بن ثابت يكون حكما فوصلا لداره قال عمر جئناك كي تحكم فيما قد شجر ما بيننا فيما من الأمر انبهم وإن في بيت له يؤتى الحكم ويكرهن لحاكم الأنام يفتى على مسائل الأحكام كان شريح للذى يأتيـ ـــــاله عن مشكل لديه
يقول إني أنا قاض أقضى لست بمفت فسألوا لبعض وفي أمور الدين إن افتى فلا بأس إذا من الخصام قد خلا وما له أن يسمعن من خصم بلا حضور الثان عند الحكم خشية أن يسبق فى ضـ شيء على الآخر من تكثـ
سيره