سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٧٦

-

374

1

ويأمرن عاجلا أن تقضى حاجته بسـ رعة ليرضى وإن يكن إليه قد ترافعا من كان قادرا له وطائع

وأحد لا يقدرن عليه لكبره ولعتو في فإن يك الحق على من قدرا عليه فليحكم عليه ما يرى وإن يكن على الذي لا يقدر أن يحكمن عليه فهو يعذر وليرجعن أمره لله جل فإنه أشد بأسا وأجل وواسع أيضا له دفعهما من أول الأمر متى ما اختصما فإن من للحق لا يعطى فلا يعطى له الحق إذا ما سألا وذا هو الأولى لدى والأحق إلا إذا يخشى فساد من طرق كمثل أنه إذا لم يعط لظالم حقا له بقسط يعدو بظلمه على من طلبا ويأخذن فوق ما قد وجبا وذلك الحاكم غير قادر يمنع ظلما من ظلوم جائر وليجلسن ذو القضا مستقبلا إن شاء يقضى وليكن مبسملا وليستعن بالله وليصل على نبى خاتم للرسـ ويسأل الرحمن يهدى قلب وليتفرغ وقت ذلك القضـ للخصما إلا لأمر عرضا وليقفن لا ينصب الخصومه إن تك أعذار له معلومه وما له أن يقبل الهدايا إلا من القريب في البرايا أو من صديق كان قد تعودا لذاك أو جار له قد وجدا أو الذى إليه أرباب الغنى والفقراء يستوون علنا إن الهدايا رشوة في الحكم وإنها كفر بدون وهم ولا يجوز لامرئ ولا يحق أن يأخذن شيئا على بطلان حق وجاز للحاكم أن يأخذ ما أعطيه إن لم يك ريبا فهما بأن ذاك الأمر مجعول له من جهة الحق لكي يبطله وما له يأكل مما جعلا للأغنيا والأقوياء في الملا

يثبتن لسانه ولبـ

٣٬٨٥٦ / ٥٬١٤٢