سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٧٧

-

1

إلا إذا من القريب كانا أو من صديق عود الإحسانا وجائز لمن له الحق بأن يعطى رشوة لمن قد يحكمن أما الذى يأخذها فلا يحل له بأن يأخذ من أى رجل شيئا من الأموال كيما ينصفه ويأخذن حقه على الصفة كذلك المعطى له ليس يحل عن حقه يزيد حينما بذل لأن ذاك الحال تضـ تضييع جرى لماله والله عنه زجرا قال أبو الشعثاء ليس أنفع لنا من الرشوة بل وأدف في عصر ذلك الكف اللاهي ود نجل زياد أى عبيـ أن الرشا تصيد للحكيم وتفقأ العين من الحليم وبعضهم دفع الرشا قد منعا لو أنه بحاجة أن يدفعا لمن له يحكم لو تيقنا أن له الحق الذي تكونا فإن يكن أعطى لها فهو كمن يدفعها لأخذ حق لم يكن وليس للقاضى الأحد أو يشترى من أحد بعض السيد كيلا يرخصن له ما قد شرى أو يغلون ما باعه على الورى سواه في بيـ بيع

يبيع

د الله

فينبغي له بأن يوكلا يو شراء فعلا بحيث لا يعلم غيره بمن وكله كيلا يدارى في الثمن وإن يكن بنفسه قد فعلا فالبيع ماض لا يقال بطلا والقاض ملعون يقال إن تجر في موضع يحكم فيه للبشر ورخصوا أن يرسل الخادم في ما احتاجه لبيته من تحف كاللحم والزيت ومثل البقل وكلما كان كهذا الشـ

كل

وليتولى بيع ما قد يجعل في يده العلم غداة يحصل كمثل مال كان لليتيم أو غائب أو مسجد كريم ويجعل الإمام للقاضى الأبر من بيت مال المسلمين بالنظر نفقة وكسوة وكل ما يحتاجه وآله متمما وينبغى له إذا ما قدرا تنزه من كل ما قد ذكرا

٣٬٨٥٧ / ٥٬١٤٢