سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٨٣

-

- PAI-

كتابة القاضي لآخر

وذاك إن يكتب قاض في بلد

فلا

لغيره قاض ببلده وجد بما لديه من حقوق ثبتت بأى وجه من وجوه قد أتت لرجل في بلد القاضي من كان أمضى ما هناك ماضى على امرى، يوجد في بلاد من قد كان مكتوبا إليه ما زكن وينفذن من إليه قد كتب ذلك في بلاده وذا يجب إن صاحب الحق لذاك طلبا وجائز لذى القضا أن يكتبا إلى قضاة الناس في البلاد بدون تعيين ولا إفراد يسمى قاضيا أو بلدا بعينه ولا يخص أحدا ويقبل الكتاب في الأحكام من ذلك القاضي بلا ملام وفى الحقوق إن يكن قد عرفا هناك خطه بدون ما خفا بلا شهادة تكون فيه ودون خاتم يرى عليه ولم يكن ذاك من المكتوب له حكما بعلمه إذا ما فعله بل إنه يجعل في منزلة قبوله قد قيل للبين وأنه يلزمه أن يشهدا أو يكتبن هذا الكتاب وردا إلى من قاضى كذا فلان وإنه لثابت الأركان خشية أن يحدث أمر مثل موت بهذا أو يكون عزل وذلك الكاتب ليس يقتصر على مقال صح عندى واستقر بل إنه لا بد أن يزيدا على الذي قلنا به مزيدا يقول اعلم يا فلان يكتب بصيغة الأمر فذاك أوجب لا يذكرن اسم الشهود إذ يخط بل يذكر نهم بعدالة فقط فإن يكن سماهم فالث يحتاج للتعديل في ذا الشان أى أنه يحتاج للذى غدا يعدلن لديه من قد شهدا

اني

ــة

٣٬٨٦٣ / ٥٬١٤٢