سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٨٤

—

382

وقيل تعديل الذي قد سبقا كاف إذا كان له تحقق واختلفوا فى القاض في غير محل ولاية له وفي غير العمل هل واسع له بأن يستمعا بنية بالحق ممن ادعى وجاء عن بعض من الأصحاب لا يحكم قاض بكتاب وصلا إليه من قاض سواه ويرى بعضهم الحكم بذاك قد جرى والقاض إن مخالفا لا يقبل منه كذا إليه ليس يرسل وفى الحقوق كلها فتقبل كتابة القاضي غداة تصل إلا الحدود والقصاص فهنا لا يقبل الكتاب فيها علنا وإنما يكتب فيما اختصما فيه الخصيمان متى تقدما وليس ذاك حاضرا في البلدة فيكتب الدعوى مع الشهادة

ثمت يطويه ويطبعـ

ـنه

ونه

كما

بخاتم ثم يعنـ ويدفعنه لأمينين هما يبلغانه إلى من حـ فإن يكن ذاك الكتاب قد وصل خما له بفتحه على عجل إلا بحضرة من الخصمين فيقرأنه على هذين ويشهد الذين كانوا وصلوا به بأنه الكتاب المرسل من ذلك القاضي الذي قد أرسلا وأنه هو الذى قد وصلا فإن يكونا عند هذا الثاني بحالة العدل والائتمان

فإنه يجوزن قولهما أو لا فانه يكلفنهم مزكيا فإن هما قد زكيا يحكم بالذى به قد أتيا وإن يك القاضي الذي قد أرسلا هذا الكتاب مات أو قد عزلا من قبل أن يكون ذاك وصلا إلى الذي كان إليه أرسلا فوصل الكتاب بعد ذا فلا يحكم بما فيه لما قد حصلا وقال بعض العلماء يحكم هذا بما على الكتاب يرسم وإن يك المنفوذ نحوه عزل أو مات والكتاب كان لم يصل أنفذ ذاك الحكم من تولى من بعده وفى المكان

ــلا

٣٬٨٦٤ / ٥٬١٤٢