الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٨٥—
1
وقال بعض بالذى قد
حكم القاضي بعلمه
لم
ليس لحاكم الورى أن يحكما بعلمه في كل شيء علما من قبل أن يكون قاضيا ولا من بعد أن على القضا قد جعلا إلا الذي كان به قد عـ علما في مجلس القضا بحيث حكما في منزل القضاء هذا يحكم وقيل هذا يحكمن بما علم في البلد الذي به كان حكم ومجلس القضاء فهو حيثما يجاس للقضا بحيث التزما وقال بعض العلما يقضى بما يعلم هذا من لسان الخصما في حالة الخصام والتحاكم لديه عند مجلس التخاصم قال أبو حنيفة بما علم يحكم في الحقوق هكذا جزم
لا في الحدود قال قطب العلما وذاك في الديوان أيضا رسما قال ولم يصرحوا باستثنا تلك الحدود في الذي وجدنا قال وفي مذهبنا يقضى بما في مجلس القضاء كان علما وما له يحكم بالذى سمع من أحد الخصمين من قول وقع
في مجلس القضاء والتخاصم قبل وقوع ذلك التحاكم
لا يحـ
وقال بعض ما له أن يحكما في مجلس القضا بما قد علما فيلزمن على مقاله بأن كمن في قضية تكن إلا وعنده أمينان على سماعهم يفصل ما قد فصلا وهو مقال بعض من قد خالفا و الأول الأصح مع أهل الوفا وليحكمن بظاهر من حجة وأنها تنقسمن لسبعة هى اعتراف أو شهادة ترى أو اليمين أو نكول إن طرا أو حوز لدى دعاوى الملك لوث لدى قسامة في الفتك معرفة العقاص والموكاء في لقطة سابع ذى الأشياء