سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٩٣

- 391 -

1

هود

تمت

معي

بدون ما

ترديد

أو قال في شهادة الشـ أو قد أقر المدعى عليه عندى بما الدعوى تكون فيه فذاك منه جائز مادام في مجله ذلك لم ينصرف لكن بقيد تلكم الأمانة فإنها شرط بكل حالة وإن يكن من مجلس تحولا فلا تكن بقوله مشتغلا وإن يك الحكم هناك لزما فأمر القاضي فتى أن يحكما ما بين ذين المتخاصمين ممن يجوز حكمه مع ذين فجائز توكيله ذاك تم وحكمه حكم لذلك الحكم

٣٬٨٧٣ / ٥٬١٤٢