الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٩٤- 392 -
الحكم في الأصول والعروض
وإنما يحكم من قد حكما في الأصل ما كان به قد علما وكان ذاك الأصل حاضرا يرى أو غائبا لكن بأمره درى وإن يكن بأمره لم لم يعلما والأمناء علموه قدما فإنه يحكم أيضا بهم وإن يكن بذاك ليس يعلم والأمنا لا يعلمون أيضا فما له أن يحكمن بالإ مضـ أو يرسلن إلى المكان الأمنا شهود المدعين علا مع فإن أتاه الأمنا وأعلموا له بما يقول من يختصم أو بشهادة من الشهود ورجعوا للحاكم العميد فأعلموه بالذى قد شهدوا فليحكم القاضى بما قد حددوا كذلك الكلام في نزع وفى ثبوته متى ما لا يحكمن بذاك إلا إن علم أو أمناه علموا بما أما سوى الأصول من متاع وحيوان سائم أو ساعي
الضرر
ر
تقر
حكما
لا يحكمن فيه حتى يحضرا وبعضه يحضر مهما كثـ وإن يقل الخصم أعط الخصما كذا كذا فهو يصير وهكذا أيضاً إذا ما رفعا يد الذى كان عليه الادعا عن ذلك الشيء الذي تخاصما فيه وعند المدعى قد سلما والأمر منه بثبوت الضر أو صرفه فذاك حكم يجرى أما النكاح وكذا الطلاق ونسب والموت والعتاق خلافة وكالة الوكيل إن يثبتن مع حاكم نبيل فغير محتاج يقول هاهنا لقد حكمت بكذا مبينا لكنه يثبت ذاك مثـ لديه وبذاك حكما كذلك النفس ودون النفس من الجراحات بدون لبس
لما تم