الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٩٥—
وإنما يحتاج أن يسلما من قد جني إلى الولى مرغما في النفس والجارح للمجروح يسلمن في الحكم بالجروح
فيأخذن منه القصاص مثلما كان عليه من قصاص لزما والحكم في بلاد من قد ادعي عليه إن لم ينأ عن ذا الموضع وإن يكن في حال الادعاء في غير تلكم البلاد جائى فيذهبن إلى بلاد المدعى يه هنالك الخصام يوقعا والدين حيث يوجدن يقتضى وقد مضى بيانه فيما مضى وقيل إن الحكم حيث المدعى ينصب بالإطلاق بعض يدعى وبعضهم يقول حيث اجتمعا وذاك بالإطلاق بعض رفعا ويبدأن بالقول من قد ادعى وإن تبدأ من عليه الادعا والمدعى لم ينكرن عليه فذاك جائز بلا تمويه وإن من شان أخى الأحكام بأن يقول حالة الخصام لمن إليه اختصما في موضـ من الذي يكون منكم مدعى فإن يقل منهم فتى أنا ولم ينكر عليه الثان ذلك الكلم قال له حينئذ تكلم بما لديك يا فتى من كلم وقال للأخير منهما اسكت حتى يتم ما له من دعوة فإن يقل كل من الاثنين أنا أخو الدعوى بلا تبيين فليأمرنهما بأن يرتفعا عنه بذاك الوقت حتى يرجعا من يطلب الخصام منهم بعـ فذاك هو المدعى يعد وقيل إن لم يعرفن منهما من ادعى أقرع ما بينهما وإن تزاحم الذين اختصموا فسابقا فسابقا يقدم إلا الذى كان مسافرا وما يخاف فوته فذاك قدما وإن يك السابق ليس يعرف ولا بيان ها هنا فيكشف رع بينهم غمن تقـ دم قرعته فذلك المقدم وهكذا الحال إلى التمام يقدم السابق بالسام
د