سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٩٦

-

-

باب الشهادات تحمل الشهادة

العالية

وينبغي لمن دعى أن يحملا شهادة بان يجيب مقبلا إن لم تكن حرما ولم يكن حصل في حملها ريب لمن كان حمل كمثل أن يستشهدن على هبه في الأصل من شخص هناك وهبه فتبدون أمارة في الصفة بأن ذا أراد قطع الشفعة فوهب البعض له من مال لكي المبعض بعد حان يبيع بأنما فعل الربى منه بدا أو لصحيح كان في الإيصا ظلم

أش.

هدا

أو أنه يتهمن من كذاك إن كان مريضا اتهـ

إقراره لوارث من الملا كمثل أن يستشهدنه على بمثل حق وله كان اتهم بأنه زاد على حق علم أو أنه كان له يتهم إن لم يكن عليه حق يلزم أو أنه أراد أن يزيلا إرثا فصار الأصولا يهب فيه على وارثه تغلغلا كمثل أن يكون بعض حصلا فصار ذا يذهب للأموال في غير معنى وهو لا يالي

المال لناس.

من بعد أخرى قاصد المضره ويمنح كيلا يبقى لهم ميراثا أو يتلف الأصول والأثاثا ليتلفن بذلك الأثمانا عن وارثيه قصد الحرمانا وله عز ولا يأب إلى آخرها فيه خلاف نقلا حملها وقيل عن أداء اه قبل النهى عن إباء من فالنهي في الآية عن بعض السلف يكون للتحريم فيما قد وصف وقال بعض العلما لا يلزم تحمل وتركه لا يحرم إلا إذا لم يوجدن سواه فعند هذا يحر من أباه وإن يكن سواه يوجدنا فإنه في ذا يحيرنا

٣٬٨٧٦ / ٥٬١٤٢