سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٩٧

395

1

أو يتركوا جميعهـ

ما

--م للحمل

الهلاك فوق الكل

الأنما تحمل الشهادة من جملة المفروض بالكفاية وإن يك القيام بالجمال يمنعه عن كسب قوت الآل وكان لا مال له أو يوصل إلى تلاف نفسه التحمل فما عليه لازم أن يحملا إلا إذا كان له قد بذلا يكتفى في ذلك المحذور به وينجيه من الشرور وذلك التبليغ عنه يرتفع إن كان مانع له منه منع كنحو ربح مطر أو كمرض ونحو ذا من كل عارض عرض وقد أتى فى أثر لو بعدا عن موضع الحاكم من قد شهدا وقد قوى على المسير يلزم عليه أن يسير حيث الحكم

عند الذى أراده أن يشهدا لو فيه حمل لمؤنة غدا ما لم ينله ضرر بما ذكر لو كان في عياله ذاك الضرر فإن يكن فيه أو العيال فالسير عنه ساقط بحال وإن يكن يقوى على المشى ولا زاد له أو عاجزا أن يحملا فإنه يلزم من قد شهدا له إذا شاء بأن يزودا وجائز لمن يشا تحملا ش هادة لأحد أن يأكلا هادات يؤد من قبل أخذها بمعروف يحد

له تلك الشـ ممن

إن كان حمل لشهادة هنا ليس بشيء واجب تعينا

وفي الحديث للشهود أكرموا فالله يخرج الحقوق وجاز أن يأخذ ما أعطى له ولو كثيرا الذى أناله إلا إذا أسرف من قد أعطى له وقد جاوز حد الإعطا وكان من مال يتيم ما ترى أو مسجد أو ما كمجراه جرى وجاز للشاهد أخذه على تحمل إن كان ذاك علا عن كسب قوت الذى يعول وكان محتاجاً لمن ينيل لا أن دعى إلى إقامة لها من بعد أن يكون قد حملها

٣٬٨٧٧ / ٥٬١٤٢