سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٩٨

-

- 396

1

وقد دعى إلى تحمل ولم يوجد لها من حامل سواه ثم ولم يكن يمنعه التحمل من كسب قوت من له قد يكفل فإنما إقامة الشهادة وحملها بهذه الكيفية شيء عليه واجب وما لزم فأخذ أجرة عليه قد حرم إلا إذا يدعى لكيما يحملا مما وراء الفرسخين مثلا وبعضهم يمنع من يدعى إلى تحمل إقامة أن يأكلا وأول القولين فهو الأكثر وأنه المختار والمعتبر وحامل لها وبعد ذا أبى من الأدا حيث الأداء وجبا فضاع مال أو نفوس بعدم أدائه أن الضمان قد لزم

أقاما فالثوب قد صار له لزاما

وإن أبى وغيره ومن يكن أقام الشاده و احتاج ربها إلى الإعاده فجائز أن يطلب الأجر على إقامة ثانية ليفعلا لأنما فرض ادا الشهادة عنه قد انحط بأولى المرة إن لم يك القصور منه جائى الأداء في المرة الأولى مع وجوز الإعطا لشاهد على أداء ما كان له تحملا لو أنما الأخذ على ذاك امتنع فالدفع لا يضر من كان دفع وغير جائز بأن يعطى رجل ليشهدن له بزور وخطل لو كان يدرى أن ذاك الحقا له وأنه له استحقا قال فتى محبوب في شخص غصب من عند إنسان لمال وذهب فلم يكن يقدر أن ينتصفا منه سوى بقول زور زخرفا فلا تحل أكله للمال بشاهدى زور على ضلال لو ذلك الحاكم كان حكما له به فأخذه قد حرما فإن يكن قد قبض الأموالا على كذا فليرجعنها حالا إلى الذي كان عليه قد حكم أو وارثيه إن يكن ذاق العدم عد ذاك قالا يعجبنى أن يأخذن المالا

والكدمي

٣٬٨٧٨ / ٥٬١٤٢