سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٩٩

1

- 397

—

إن كان عالما بأن المال له ولم يشك فى الذى قد فعله ولم يكن خلال شـ ا هديه يحر من حلاله عليه

الكدمي

لكنه يأثم بالأمر على شهادة الزور إذا ما فعـ قلت وما قال الإمام هو الصحيح دون ما توهم ويلزم الشاهد إذ تحملا بأن يؤديها كما قد حملا وأنه إن لم يقم لها على وجه عليه كان قد تحملا وقد نشا من أجل ذاك الحال ضياع نفس أو ضياع مال يلزمه ما ضاع لو قد كانا بغير عمد ذاك منه بانا وإن نسي الشاهد أو شك فما فيه ضمان أو أثام لزما لأنما الشك مع النسيان يكون في طبيعة الإنسان

د

ويحرمن على الذي كان شهد له بأن يلح إلحاحا أث بكاتب فى الوضع للكتابة أو شاهد فى الحمل للشهادة إن كان واجداً بذلك المحل غيرهما لقوله عز وجل ولا يضار كاتب قد قالا ولا شهيد ربنا تعالى نهى عن الترك إلى الإجابة للحمل والكتابة الإقامة كذا عن التغيير والتحريف في كتابة نهى بمالا يختفى وذا على قراءة الفك أتى والكسر فى أول راء ثبتـ وقد نهى أيضا لمن يشهد لـ

عن أن يضر كاتباً قد حصله

لذين عن أمر مهـ يم

حصلا

وشاهدا له كأن يعجـ كذاك أيضا أن يكلفنهما أن يخرجا عما يحد لهما وذلك المحدود فرسخان فما عليهم فوق ذا المكان وإن يك الشاهد قد تحملا بشرط أن يؤدينها مثلا في موضع فما عليه يلزم يجاوز الموضع حيث رسموا تعفف عن حمل شهادة كتابة وفصل وكل ما فيه ولاية على هذا الورى كذاك أيضا جعلا

ويندبن

٣٬٨٧٩ / ٥٬١٤٢