سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٠٠

-

كالخوض في الأعراض طرا والدما والمال ما وجدت عنك قيما ومن دعاه لأدا شـ هادة مع ظالم قد جار في الولاية

سلافا

في المال أو في النفس لكن خافا من جائر وحاذر التـ خاف على النفس أو الأموال أو من عليه يشهدن في الحال أو أنه خاف على غيرهما بأن يصيبه أذى من ظلمـ

أن لا يبلغنها إليه فلا يضيق عندهم وما له يستودعنها أبدا إلا بإذن من له قد أشهدا وجائز تبليغها لو خافا أنفسه أو ماله التلافا وجائز لمن يشا التحملا أن يشرطن قبل ما أن يحملا أن لا يقيمها سوى في بلدته أو موضع عينه بجهته وفوق ذا ليس بشيء لزما كما ذكرنا في الذي تقدما وإن يشا أجابه إليه بأجرة يأخذها عليه وإن يكن لم يشترط أو اشترط من بعد ما تحمل الأمر فقط يسير فرسخين في قول علم أو فوق فرسخين في قول رسم وقيل حيث ربها أرادا لو كان فوق الفرسخين زادا وإن يكن يشرط من تحملا بأنه إن شاء حملا حملا فإن ذاك الشرط باطل متى ما كان في البلاد بذلها أتى وما له يحمل دون وهم لمن يكون قاتلا بظـ سلم ولا لشخص كان قد أقاما على فراش قد غدا حراما وهكذا عاصية للبعل ومانع الحق كهذا الشكل فالحمل للذى ذكرناه انتفى إلا إذا تابوا ودانوا بالوفا

٣٬٨٨٠ / ٥٬١٤٢