الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٠١- 399 -
من تقبل شهادته ومن ترد
قبولها يكون من عدلين حرين بالغين عاقلـ
ين
هنا
قد عرف العدل الذي يعنى قال الثمينى وبعض قومنا بأنه حر أخو إسلام قد بلغ الحنث على التمام وكان عاقلا بدون بدعة ودون فيخرجن بالحر عبد يقهر إذ الشهادات التي تعتبر
ما فسق وحجر مثبت
ذو الرق أهليتها ويحجب
مرتبة شريفة فيسـ لنقصه بحالة معروفه عن تلكم المناصب الشريفه وقد أجازها شريح وفتى سيرين والقول بالجواز أيضا نقلا عن أنس بن مالك
هذا عنهم قد ثبتا خلا ممن
وإن قول المنع للجمهور من أمة المزمل البشير ويخرجن بمسلم من قد كفر لما أتى في محكم من السور ممن به ترضون والذي كفر ليس بمرضى لدينا معتبر وانعقد الإجماع أن لا تلزما شهادة منهم على من أ على من أسلما كذا على بعضهم بعضا فلا تجوز عند المالكية الأولى وعندنا وعامر الشعبي مع أبي حنيف ة قتادة تقع فجاز أن يشهد مشرك على من كان من ملته قد حصلا وبعضهم أجاز من أعلاهم على الذي يكون من أدناهم كمثلما أن يشهد النصراني على يودى خسيس الشان كذا يهودى على مجوسى وذا على ذى صنم منحوس وقال بعض لو تخالف المل فأى مشرك على الثانى قبل وأول الأقوال عندي أعل أى إن تساوت ملل فتقبل