الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٠٢400
1
ابئي
فلا أرى قبول نصراني على يهودى وص وهكذا فإن ما بينهم عداوة وأمرها لا يتهم وفى الشهادات العداوات نرى اكبر قادح فلن تعتبـ لاسيما عداوة لا تلزم لها ديانة فهذى أعظـ ويخرجن بالبالغ الطفل فلا يكون قول الطفل مما قبلا لأنه لا يضبط الأشيا ولم يكن مكلفا بشيء ملتزم ويخرجن بالعاقل المجنون إذ ليس تمييز له يون كذاك أيضا لم يكن مكلفا وغير ضابط لشيء بالوفا وفاسقا بالاعتقاد قصدا بصاحب البدعة حينما ارتدى وقوله بدون فسق من فسق بكزنى ونحوه مثل السرق وقوله بدون حجر أيضا يخرج محجور فليس يمضى ويشهد الأعمى على الأقوال وهكذا الأصم في الأفعالى وجاء قول بجواز ذى العمى في كل ما يعقل فيه الكلما أى يعرفن صوت من تكلما مميزا من غيره إذ فهما لو جاء فى جملة ناس وهم تكلموا دراه من بينهـ وجاء في الديوان عن شهادة أخى العمى جائزة بحالة في كل شيء يدركن بالصفه مثل نكاح وطلاق عرفه دراه من قبل ذهاب البصر أو أنه بعد ذهاب يعترى كذا يعتق نسب إقرار في النفس أو ما دون ذاك جارى وهكذا الإقرار في الأموال بذى المعاملات في الأحوال والتعديات ويرى بعضهم جوازها فيما له قد يعلم
?
لم
بعد ذهابه فذاك لا
يتم
قبل ذهاب بصر وما وإن يكن يشهد في حال البصر ووقع الأداء في حال الضرر أى أنه أدى لها عند الحكم بعد العمى فجائز ومنبرم وبعضهم قيدها بما إذا يشهد بأرض أو بنخلة لذا